النظام الأساسي والتشريعات

النظام الأساسي لمنتدى الفحيص الثقافي

النظام الاساسي

الفصل الأول – الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف

المادة – 1

 يسمى هذا النظام النظام الأساسي لمنتدى الفحيص الثقافي ويعمل به بعد صدور ترخيص خطي من الوزير.

المادة  -2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خير ذلك .

الوزارة –  وزارة الثقافة

الوزير –  وزير الثقافة

المديرية –  مديرية ثقافة محافظة البلقاء

المدير – مدير ثقافة محافظة البلقاء

القانون –  قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 او أي                          

قانون يحل محله .

الهيئة – منتدى الفحيص الثقافي

الرئيس – رئيس المنتدى

نائب الرئيس – نائب رئيس المنتدى

العضو – كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام .

الهيئة التاسيسية –  مجموعة الاشخاص المؤسسين المذكورين في هذا النظام .

الهيئة العامة – مجموعة الاعضاء المسجلين في الهيئة وفق احكام هذا النظام .

الهيئة الادارية – الهيئة الادارية المشكلة وفق احكام هذا النظام .

اللجنة – أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الادارية للقيام بمهامات معينة .

امين السر – عضو الهيئة الادارية الذي يتولى مهامه وفق احكام هذا النظام .

امين الصندوق – عضو الهيئة الادارية المسؤول عن الشؤون المالية وفق احكام هذا النظام .

 

المادة – 3

 يعتبر الاشخاص التالية اسمائهم الاعضاء المؤسسين للهيئة –

التسلسل

الاسم

الاب

العائله

الانتساب

صفة العضو

1

الاب

حنا

كلدانى

1995

مؤسس

2

موفق

يوسف

زيادات

1995

مؤسس

3

فارس

توفيق

داوود

1995

مؤسس

4

عاطف

توفيق

داوود

1995

مؤسس

5

سهيلا

سماوى

شومر

1995

مؤسس

6

نعيم

موسى

صويص

1995

مؤسس

7

عيسى

توفيق

صويص

1995

مؤسس

8

شوقي

سليم

شعينى

1995

مؤسس

9

فخرى

انيس

قعوار

1995

مؤسس

10

صالح

فارس

دبور

1995

مؤسس

11

راضى

برهم

زيادات

1995

مؤسس

12

سليم

حنا

صويص

1995

مؤسس

13

سميح

مخائيل

سماوى

1995

مؤسس

14

ديغول

جريس

عديلي

1995

مؤسس

15

حازم

اكرم

عكروش

1995

مؤسس

16

مي

فارس

صويص

1995

مؤسس

17

كساب

جودة

سماوى

1995

مؤسس

18

خالد

شفيق

منيزل

1995

مؤسس

19

عوده

سليمان

صويص

1995

مؤسس

20

يوسف

عوده

ابو ديه

1995

مؤسس

21

فخري

طعمه

سميرات

1995

مؤسس

22

يوسف

حنا

سميرات

1995

مؤسس

23

جريس

حنا

سماوى

1995

مؤسس

24

عيسى

سعد

حتر

1995

مؤسس

25

منذر

جبران

عكروش

1995

مؤسس

26

صايل

جريس

مضاعين

1995

مؤسس

27

هيا

جودة

سماوى

1995

مؤسس

28

يوسف

سليمان

عكروش

1995

مؤسس

29

نوال

جريس

مضاعين

1995

مؤسس

30

خانم

نبيل

جدع

1995

مؤسس

31

نبيله

طالب

خطيب

1995

مؤسس

32

مريم

جميل

عويس

1995

مؤسس

33

جاكلين

بطرس

حتر

1995

مؤسس

34

غطاس

جميل

صويص

1995

مؤسس

35

جمال

عيسى

حتر

1995

مؤسس

36

الفيراء

اسكندر

جريسات

1995

مؤسس

37

صخر

موسى

حتر

1995

مؤسس

38

سهيل

سليمان

عكروش

1995

مؤسس

39

نجاح

عزيز

عرنكى

1995

مؤسس

40

نتاشا

عمر

معاني

1995

مؤسس

41

اساما

عبد الهادى

هوشة

1995

مؤسس

 

المادة – 4

 ا – تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ موافقة الوزير على تسجيل الهيئة.

ب – يتوجب على الهيئة التاسيسية دعوة الهيئة العامة لاجراء انتخابات هيئة ادارية وفق احكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة( ا) من هذه المادة .

ج –يعتبر اعضاء الهيئة التاسيسية اعضاء في الهيئة العامة حكما .

المادة – 5

ا – ينشا بموجب احكام القانون هيئة تسمى منتدى الفحيص الثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولهل حق المقاضاة والقيام باي عمل يجيز لهل هذا النظام القيام به .

ب –  يكون مركز ( الهيئة ) في مدينة الفحيص .

المادة – 6

( ا )  تهدف الهيئة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح –

ا-  تعميق الوعي الثقافي العام وتعميم الاهتمام به في اوساط المجتمع .

ب – تنشيط الفعاليات الابداعية والفنية المحلية .

ج – الاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية .

د – الاهتمام بالقضايا والمشكلات الثقافية والفكرية المحلية والعربية والانفتاح على الثقافات الانسانية .

ه –الاسهام في الحركة الثقافية الاردنية والتنسيق مع المراكز والمنتديات الثقافية المشابهة .

و– الارتقاء بالوعي الاجتماعي والانفتاح الحضاري على العلم والعصر والتقدم .

ز –الاسهام في تطوير ثقافتنا الوطنية والقومية ومواجهة الثقافة العنصرية والاستهلاكية .

( ب) ليس للمنتدى اية اهداف اقليمية او طائفية او قبلية او جهوية او سياسية .

المادة – 7

تمارس الهيئة نشاطها لتحقيق اهدافها على الوجه التالي –

ا – اقامة الندوات والملتقيات الثقافية والحفلات الفنية والاجتماعية .

ب – تقديم العروض الفنية والمسرحية والسينمائية والمعارض التشكيلية وغيرها .

ج – اصدار المنشورات والمطبوعات .

د – ايجاد مكتبة ثقافية عامة

الفصل الثاني – العضوية

المادة – 8

يشترط فيمن يقبل عضوا في المنتدى ما يلي –

ا – ان يكون اردني الجنسية او عربيا مقيما اقامة دائمة في الاردن .

ب – ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره .

ج – ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولا تعتبر العقوبة السياسية مانعة من العضوية .

د – لا يعتبر رد الاعتبار مبررا لقبول العضوية الا بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة .

ه –  ان يكون منتجا او ممارسا في احد الميادين الفكرية او الادبية او الفنية او معروفا باهتمامه واسهامه في النشاط الثقافي العام .

 و – ان يوافق خطيا على الالتزام باحكام هذا النظام وان يساهم في نشاطات المنتدى.

المادة – 9

ا – ان يقدم طلب انتساب الى الهيئة الادارية على النموذج المعد لذلك وان يزكى من عضوين عاملين وللهيئة الادارية رفض الطلب مع بيان الاسباب اذا طلب منها ذلك.

ب –  يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه ان يقدم طلبا جديدا للهيئة الادارية وفي حال رفض طلبه مرة ثانية فيحق له ان يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة .

المادة – 10

بعد موافقة الهيئة الادارية على طلب الانتساب يمنح العضو بطاقة عضوية بعد تسديده رسوم الانتساب المحددة في هذا النظام .

انواع العضوية

المادة – 11

ا –  العضو العامل – هو كل عضو ابدى استعدادا ورغبة في خدمة اهداف المنتدى ومنحته الهيئة الادارية هذه الصفة وتوفرت فيه شروط العضوية الواردة في المادة ( 8 ) .

ب – العضو المؤسس – هو كل عضو وقع على  وثيقة تاسيس المنتدى ويعتبر عضوا عاملا حكما .

ج – العضو المؤازر – هو العضو الذي تقبله الهيئة الادارية بهذه الصفة وتتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة ( 8 ) عدا شرط العمر .

د – العضو الفخري – هو العضو الذي تمنحه الهيئة الادارية هذه الصفة لخدماته المميزة للمنتدى او بحكم وضعه الثقافي او الاعتباري .

ه – لا يحق للاعضاء الفخريين والاعضاء المؤازرين الترشح للهيئة الادارية او الاشتراك في التصويت للانتخابات ولا يترتب عليهم دفع رسوم الانتساب والاشتراك.

زوال العضوية

المادة – 12

يفقد العضو في الهيئة عضويته في اي من الحالات التالية –

اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله لان يكون عضوا في الهيئة وفق احكام النظام .

الاستقالة منذ تاريخ قبولها .

الوفاة .

اذا تخلف عن تسديد التزاماته المالية بعد 6 اشهر على استحقاقها شريطة ان يسبق ذلك اخطاره خطيا بكتاب مسجل او توقيعه على استلام الاخطار .

المادة – 13

ا – يوقف العضو ويفصل من عضوية المنتدى اذا خرج على انظمة المنتدى او قرارات الهيئة الادارية بقرار صادر عن الهيئة الادارية .

ب – يحق للهيئة الادارية تجميد عضوية من يخرج على انظمة المنتدى او قرارات الهيئة الادارية لمدة تحددها ولها ان تمنعه من التردد على المنتدى او المشاركة في النشاطات .

المادة – 14

يحق للعضو الذي فقد عضويته بسبب الاستقالة او بسبب عدم تسديده التزاماته المالية ان يتقدم بطلب جديد للهيئة الادارية ولها الموافقة على اعادة عضويته شريطة ان يدفع ما يستحق عليه من اشتراكات عن جميع مدة انقطاعه .

المادة – 15

يحق للعضو ان ينتخب وان يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الادارية او لاي من لجانه وفق احكام هذا النظام .

المادة – 16

يتوجب على العضو ما يلي –

ا – ان يلتزم باهداف الهيئة ويعمل على تحقيقها .

ب – ان يتقيد باحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة .

ج – ان يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام .

د – ان يعلم الهسئة الادارية بعنوانه وكل تغيير يطرا عليه .

 

الفصل الثالث –  الهيئة العامة

المادة – 17

ا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية .

ب – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويبلغ الاعضاء خطيا عن موعد ومكان الاجتماع قبل 15 يوم على الاقل مرفقا به جدول الاعمال .

ج – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول تدعي الهيئة العامة الى عقد جلسة ثانية بعد خمسة 15 يوما من تاريخ الجلسة الاولى ويكون النصاب قانونيا مهما كان عدد الحضور .

د – للهيئة العامة عقد اجتماع او اكثر غير عادي خلال خلال السنة بدعوة من الهيئة الادارية او بناء على طلب ثلثي اعضاء الهيئة العامة ويدرج في الدعوة الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير عادي في الدعوة الخطية التي توجة الى اعضائها ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر اخر في هذا الاجتماع وفي حالة طلب عقد الاجتماع بناء على طلب ثلثي اعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الادارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .

ه – تعد الهيئة الادارية كشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة .

و – لا يحق لاي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها الا اذا كان قد سدد جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه .

ز – يرائس اجتماع الهيئة العامة الرئيس او نائبه في حالة غيبه .

س – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة من اعضائها الحاضرين .

ط – يبلغ الوزير / المدير خطيا عن مكان وموعد اي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ عقده مرفقا به جدول الاعمال وكشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة . وللوزير / المدير انتداب احد موظفي الوزارة لحضور الاجتماع .

المادة – 18

تتولى الهيءة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماع الهيئة العام العادي-

ا – مناقشة التقرير السنوي لنشاط الهيئة المقدم من قبل الهيئة الادارية عن اعمالها خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للهيئة للسنة المقبلة .

ب – الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

ج – اعتماد مشروع الموازنة المقبلة .

د – انتخاب الهيئة الادارية .

ه – النظر في اية مواضيع اخرى تقررها الهيئة الادارية في الدعوة الى الاجتماع.

ز – النظر في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد الى الى الهيئة الادارية خطيا قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل .

المادة – 19

لا يجوز الترشيح او الانتخاب غيابيا ويمكن قبول تفويض خطي لاحد الاعضاء العاملين .

المادة – 20

يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الايدي ويجوز لاي عضو اقتراح ان يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري شريطة موافقة الاغلبية المطلقة على هذا الاقتراح .

المادة – 21

يقدم الرئيس استقالة الهيئة الادارية بعد تقديم التقريرين الاداري والمالي وبعد ان تقوم الهيئة العامة بمناقشة هذه التقارير تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة اعضاء احدهم رئيسا لادارة الجلسة وتتولى هذه اللجنة القيام بجميع اجراءات الانتخابات .

الفصل الرابع – الهيئة الادارية

المادة – 22

الهيئة الادارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها سنتان .

المادة – 23

تتالف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة .

المادة – 24

يشترط فيمن يرشح نفسة عضوا للهيئة الادارية ان يكون –

ا – من الاعضاء العاملين في الهيئة العامة

ب – قد مضى على اكتسابه العضوية الكاملة مدة لا تقل عن سنة .

ج – قد سدد التزاماته المالية قبل اجتماع الهيئة العامة .

المادة – 25

يجري انتخاب الرئيس ةاعضاء الهيئة الادارية في وقت واحد بموجب نموذجين مختلفتين من بطاقات الانتخابات يخصص احدهما لانتخاب الرئيس والثانية لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية على ان تكون البطاقات مختومة بخاتم الهيئة وموقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخاب ومندوب الوزارة .

المادة – 26

ا –  تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه اسماء الاعضاء والمرسل نسخة من للوزير وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب .

ب – يجري فرز الاصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحضور مندوب الوزارة وتعلن اسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.

ج – في حالة تساوي الاصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة من قيل اللجنة .

المادة – 27

ا – تتالف الهيئة الادارية من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق وخمسة اعضاء .

ب – تقوم الهيئة الادارية بانتخاب نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها في اول جلسة لها وذلك بشكل علني او سري .

المادة –  28

ا – يراس اجتماع الهيئة الادارية رئيس الهيئة او نائبة في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت بجانبة الرئيس  ويتم تسجيل المحاضر من قبل امين السر ويوقع عليها الرئيس وامين السر .

ب – تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة كل 15 يوم في اجتماع عادي ويجوز للرئيس ان يدعو الى اجتماع الهيئة الادارية اذا دعت الضرورة الى ذلك .ج – تسقط العضوية عن عضو الهيئة الادارية اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذرا مقبول كما يفقد عضويته اذا تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية دون اسباب تقبلها الهيئة الادارية .

د – في حالة استقالة او زوال العضوية عن اي من اعضاء الهيئة الادارية  يحل محله العضو الي يليه في ترتيب عدد الاصوات الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب اعضاء الهيئة الادارية واذا لم يكن هناك اعضاء احتياط يحق للهيئة الادارية ان تدعو الهيئة العامة لاجتماع طارىء يتم فيه استكمال عدد اعضاء الهيئة الادارية اذا تطلب الامر ذلك .

ه –  تعتبر الهيئة الادارية مستقيله اذا استقال اكثر من نصف اعضائها وعندئذ تدعى الهيئة العامة الى اجتماع طارىء لانتخاب هيئة ادارية جديدة في مدة اقصاها شهرين وادناها اسبوعين على ان يتم العلم بالاستقالة والاجتماع من قبل الاعضاء كما ينص النظام الاساسي .

المادة – 29

تكون مهام اعضاء الهيئة الادارية على الوجه التالي –

ا – الرئيس – هو رئيس الهيئة ورئيس الهيئة الادارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل الهيئة في الهيئات او المؤسسات الرسمية والشعبية التي يدعي  لها وله ان ينيب عنه من يشاء من اعضاء الهيئة الادارية ويتراس اجتماع الهيئة الادارية ويكلف امين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات ويوقع على السندات المالية الى جانب امين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للاعضاء ولا يحق له الترشح لاكثر من مرتين متتاليتين .

ب – نائب الرئيس – ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كلها طيلة مدة غيابه ويتولى الاشراف على اية مهام يكلفه بها الرئيس والهيئة الادارية .

ج – امبن السر –

1- يفظ الوثائق والسجلات والاختام الخاصة بالهيئة .

2- ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الادارية والهيئة العامة .

3- يكون مسؤولا عن موجودات الهيئة .

4- يدعو الى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الاداريةبتكليف من الرئيس .

د – امين الصندوق –

1- يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف الى جانب الرئيس .

2- يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الادارية والهيئة العامة .

3- يقوم بجمع رسوم الانتساب والاشتراك من الاعضاء وايرادات نشاطات الهيئة

4- يقبض التبرعات التى توافق عليها الهيئة الادارية بموجب ايصالات رسمية .

5- اية مهام اخرى تكلفع بها الهيئة الادارية .

 

الفصل الخامس – الاحكام المالية

المادة – 30

تبدا السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة -31

تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية –

رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية .

الهبات والتبرعات التي ترد للهيئة وتوافق الهيئة الادارية علي قبولها .

ايرادات نشاطات الهيئة .

اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع احكام القانون .

المادة -32

رسوم الانتساب للاعضاء العاملين ومقداره ( 10 ) عشرة دنانير ويدفع مرة واحدة بعد استلام طلب الانتساب قرار قبوله عضوا عاملا في الهيئة .

 ب – رسم العضوية السنوية ومقدارة ( 10 ) عشرة دنانير  .

ج –  يتم تعديل رسم الانتساب ورسم الاشتراك بموافقة اغلبية الهيئة العامة .

المادة – 33

ا – تودع اموال الهيئة لدى مصرف مرخص تعينه الهيئة الادارية

ب – لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في خزانة الهيئة باكثر من ( 50) خمسين دينار نقدا بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في حالات طارئة .

ج – لا يجوز سحب اي مبلغ من المصرف المعين الا اذا وقع على الشك الرئيس او نائب الرئيس في حالة غيابه وامين الصندوق مجتمعين .

المادة – 34

يقدم امين الصندوق تقارير شهرية عن الحسابات الى الهيئة الادارية ويكون مسؤولا امام الهيئة الادارية عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته .

المادة – 35

تعين الهيئة الادارية فاحص حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الهيئة ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الادارية .

الفصل السادس – احكام عامة

المادة – 36

للهيئة حق امتلاك  واستئجار العقارات والاراضي وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق ببيع او رهن او تاجير اي منها بقرار تتخذه الهيئة الادارية بموافقة الهيئة العامة .

المادة – 37

الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة المخولة والتي يحق لها اجراء تعديل في النظام الاساسي وذلك باغلبية ثلثي الاصوات وموافقة الوزير .

المادة – 38

يحل المنتدى بقرار خطي تتخذة الهيئة العامة في اجتماع غير عادى على ان لا يقل عدد الاصوات المؤيدة للحل عن اربعة اخماس الاعضاء العاملين في الهيئة.

المادة – 39

في حالة حل المنتدى فان جميع اموالها  المنقولة وغير المنقولة تؤول الى الجهة التى تقررها الهيئة العامة .

المادة – 40

يعتبر القرار الاداري لاغيا وغير ساري المفعول اذا خالف احكام القانون او هذا النظام .

المادة – 41

اذا كلف اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية او العامة باي عمل او مهمة تصرف له النفقات التي تقررها الهيئة الادارية شرط ان لا تكون اي جهة قد تولت صرف هذه النفقات .

المادة – 42 – غير موجودة .

المادة – 43

في حال تعطيل اجراء انتخابات الهيئة الادارية بسسب قصور الهيئة الادارية او زوالها للوزير ان يعين هيئة ادارية مؤقتة لمدة شهرين يكون مهمتها الاعداد لاجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات .

المادة – 44

تضع الهيئة الادارية التعليمات الداخلية لتنفيذ احكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل لنشاطات الهيئة شريطة ان لا تتعارض هذه التعليمات مع احكام القانون وهذا النظام .

انتهى

 

 

 

 

 

 

تعديلات في النظام الاساسي

قرر مجلس ادارة  سجل الجمعيات في جلسة رقم 29 المنعقدة بتاريخ 7/4/2011م الموافقة في كتاب رقم س ج/4/909 بتاريخ 16/4/2011 على التعديلات المنسبة من الهيئة الادارية وموافقة الهيئة العامة لجمعية منتدى الفحيص الثقافي على العمل بها ابتداء من تاريخ 1/1/2012م

وهذه التعديلات هي –

اضافة بند جديدة الي المادة رقم 29/ ا  والتى تبحث مهام الهيئة الادارية والتى تقول

لا يحق للرئيس الترشح لرئاسة المنتدى لاكثر من دورتين متتاليتين

تعديل المادة 32/ا والمادة 32/ب على الوجة التالي –

مادة 32/ا تعديل رسم الانتساب من خمسة دنانير الى عشرة دنانير من بداية عام 2012

مادة 32 / ب تعديل رسم الاشتراك من خمسة دنانير الى عشرة دنانير من بداية عام 2012